المحقق الأردبيلي

110

مجمع الفائدة

ولو دفع إليه مالا ليصرفه في قبيل وهو منهم ، فإن عين لم يجز التخطي ، وإلا جاز أن يأخذ مثل غيره ، لا أزيد .

--> ( 1 ) يعني المحقق الشيخ علي الكركي . ( 2 ) الوسائل ج 12 الباب ( 5 ) من أبواب آداب التجارة الحديث ( 2 - 3 ) .